الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمدة المسح للمقيم يوم وليلة يبتدأ في حسابها من انتهاء الحدث، فلو توضأ قبل الظهر وظل على وضوئه إلى العشاء، ثم أحدث بخروج بول أو غائط، فله أن يمسح إلى صلاة العشاء من اليوم التالي.
فما كان من الصلوات بعد ذلك بدون الوضوء الكامل ومنه غسل الرجلين فتجب إعادته، وانظر الفتوى رقم:
13641.
والله أعلم.