الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر ــ ولم يترك أباً، ولا أمَّاً، ولا جداً، ولا جدة ــ فإن لزوجته الثمن فرضاً، لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، والباقي للأبناء الأربعة والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:11}، فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً، لزوجة الميت ثمنها: تسعة أسهم، ولكل ابن: أربعة عشر سهماً، وللبنت: سبعة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
الورثة / أصل المسألة | 8 × 9 | 72 |
---|---|---|
زوجة | 1 | 9 |
4 أبناء بنت |
7 |
56 7 |
والله تعالى أعلم.