الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف أهل العلم في جواز كشف المرأة وجهها أمام الرجال الأجانب -عند أمن الفتنة- والمفتى به عندنا عدم الجواز، وسبق بيان تفصيل كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى: 50794 .
فإن كنت تعتقدين وجوب ستر الوجه عن الأجانب، فلا تلزمك طاعة والدك في كشف وجهك، فإنّ الطاعة إنما تكون في المعروف، وخروجك كاشفة وجهك غير جائز، لكن إذا كنت تأولت جواز خروجك كاشفة وجهك طاعة لوالدك وتحصيلاً لصلة الرحم، فنرجو ألا تأثمي بذلك -إن شاء الله- لكن عليك ما دمت تعتقدين وجوب ستر الوجه، ألا تكشفي وجهك أمام الأجانب، ولو أمرك أبوك بذلك، أو منعك من زيارة أرحامك من أجله، وعليك أن تتلطفي مع أبيك، وتتوخي الحكمة في التعامل معه، وبيني له ما أقنعك من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وأنك لا تفعلين ما تفعلينه قصد مخالفة أمره، وإنما تفعلينه مخافة مخالفة أمر الشرع.
وإذا كان عليك ضرر في الخروج ساترة وجهك، فعليك أن تقتصري في الخروج على قدر الضرورة.
واعلمي أنّ صلة الرحم ليست متعينة في الزيارة وحدها، ولكنها تحصل بالاتصال والمراسلة والسلام وبكل ما يعد في العرف صلة، وانظري الفتوى: 34365.
والله أعلم.