الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن كان من أهل جدة، وأنشأ الحج أو العمرة منها، فإنه يحرم منها ؛ لأنها تعتبر داخل الميقات، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة، ممن هم دون المواقيت، يحرمون من حيث أنشؤوا النية.
ولا يجوز له أن يتجاوزها بغير إحرام، فإن أخر الإحرام إلى مكة، لزمه دم، وهو شاة تذبح في مكة، وتوزع على فقراء الحرم، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الذي قصد أن يعتمر، وهو من أهل جدة: فيجب أن يحرم من جدة، ولا يؤخر. انتهى.
وقال أيضاً: إذا أحرم الإنسان لحجٍ، أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالإحرام لازم وصحيح، والحج والعمرة صحيحان، لكن العلماء يقولون: إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة، فعليه فدية، يفدي بها، ليجبر هذا النقص، تذبح في مكة، وتوزع على الفقراء، ولا يأكل منها شيئاً، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال: يصوم عشرة أيام، وبعضهم قال: لا شيء عليه.
والصحيح: أنه لا شيء عليه، إذا لم يستطع؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام. اهـ.
وإن أحرم من جدة، ولكن لبس المخيط، فعليه الفدية المذكورة في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة:196]، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، كما في حديث كعب بن عجرة وهو في الصحيحين.
والله أعلم.