الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصبي الذي بلغ سن التمييز تصح إمامته لغيره، كما في الفتوى رقم:
62.
أما إمامة المرأة لذكر ولو غير بالغ، فالراجح عند أهل العلم أنها لا تجوز، قال الإمام
النووي في المجموع:
واتفق أصحابنا على أنه لا يجوز صلاة رجل بالغ ولا صبي خلف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري.
إلى أن قال النووي: وسواء في منع إمامة المرأة للرجال صلاة الفرض والتراويح وسائر النوافل، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، وحكاه البيهقي عن الفقهاء السبعة فقهاء المدينة التابعين، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وسفيان وأحمد وداود، وقال أبو ثور والمزني وابن جرير تصح صلاة الرجال وراءها، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب العبدري، وقال الشيخ أبو حامد: مذهب الفقهاء كافة أنه لا تصح صلاة الرجال وراءها إلا أبا ثور. والله أعلم.
وعليه فإن إمامة الصبي هنا صحيحة ولا يجوز له أن يصلي مأموماً خلف أمه أو أخته.
أما ما تفعله هذه الجماعة فهو خلاف الأفضل، إذ يفوتهم أداء الصلاة في أول وقتها، وذلك مستحب لكونه من المسارعة إلى فعل الخير التي أمر الله تعالى بها، حيث قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات.
وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، قال: قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قال: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
والله أعلم.