الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمّ قد فرض الله لها من تركة ابنها الذي مات، وله فرع وارث: السدس، فهي بذلك صاحبة فرض، لا تسقط البتة؛ لقول الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}.
وإذا ماتت، ولم يكن لها زوج، ولا أصل وارث، فإن كلّ مالها يرثه أبناؤها تعصيبًا.
فإذا كانت جدتك توفيت، ولم تترك زوجًا، ولا أبًا، أو أمًّا، وليس لها من الأولاد على قيد الحياة غير عميك اللذين ذكرت، فإنهما يرثان سدس أمّهما الذي ورثته من ابنها، الذي هو والدك. ولا يحق لأي أحد منعهما من ذلك.
وعليك أن تدفعي إليهما ما يخصهما من سدسهما في نصيبك؛ حتى تبرئين من حقوقهما الثابتة.
ويمكن أن تخفي ذلك عن أخويك، إن كان علمهما قد يحرجك معهما، أو قد يثير مشكلة بين أخويك مع عمّيك، مع تقديم النصيحة لأخويك، وتحذيرهما من أكل أموال الناس بالباطل، فقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {النساء:29}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه مسلم، وأبو داود، وابن ماجه.
وإن كان في الأمر نزاع، فينبغي رفعه إلى المحكمة الشرعية؛ لتعطي كل ذي حق حقه.
والله أعلم.