الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنفقة الواجبة على الزوج هي قدر الكفاية من المأكل، والمسكن، والملبس؛ اعتبارًا بحال الزوجين، على القول الراجح من أقوال أهل العلم.
ولا يلزم الزوج أن يعطي زوجته مصروفًا زائدًا عن النفقة الواجبة، وانظري الفتوى: 132322.
والواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في القسم، وينفق عليهن بالمعروف.
أمّا التسوية بينهن في الهدايا، والتبرعات، ونحوها، فالراجح أنّ ذلك مستحب غير واجب.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة، والكسوة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهنّ، قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضّل إحداهما على الأخرى في النفقة، والشهوات، والكسى، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية. انتهى.
وعليه؛ فلا يأثم زوجك إذا قطع عنك المصروف الزائد عن النفقة الواجبة لك، ولكن الأولى أن يسوي بينك وبين زوجته الأولى في ذلك.
والله أعلم.