الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما سؤالك الأول: فإن كنت تستطيع الصوم، ولو بمشقة محتملة، بحيث لا يحدث لك ضرر معتبر شرعاً، فعليك أن تصوم، ولا يجوز لك الفطر، واتبع نصائح الأطباء الثقات، وتعليماتهم لتخف معاناتك، بإذن الله تعالى، وإن قرر الأطباء الثقات، بأنك تتضرر بالصوم، فيجوز لك الفطر؛ حينئذ، وعليك أن تقضي عدة ما تفطره حين تتمكن من ذلك، لقوله تعالى: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184}. ولبيان ضابط المرض المبيح للفطر راجع الفتوى: 126657.
وأما سؤالك الثاني: فأرسله مستقلا لتتسنى إجابتك عليه،كما هي سياسة الموقع.
والله أعلم.