الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأكثر أهل العلم على أنّ طلاق الحائض؛ نافذ رغم بدعيته، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- القائل ببطلان الطلاق البدعي.
والمسائل التي اختلف فيها أهل العلم، لا حرج على العامي أن يعمل فيها بقول بعض العلماء، ما دام مطمئنًا إلى صحة قوله، وليس متبعًا لهواه، أو متلقطًا للرخص، وراجعي الفتوى: 5584.
وعلى أية حال؛ فإن كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث، فهو طلاق رجعي، يملك الزوج فيه الرجعة في العدة، بغير رضا الزوجة، وتراجع الفتوى: 54195 لمعرفة ما تحصل به الرجعة.
أمّا إذا كانت هذه الطلقة مكملة للثلاث: ففي هذه الحال؛ ننصحكم بعرض المسألة على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوق بدينهم، وعلمهم، وتعملوا بفتواهم.
وإذا حصل نزاع بينكما، فالفصل فيه يكون عند القاضي الشرعي.
والله أعلم.