الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإخبارك لزوجتك بعدم رغبتك في إكمال الزواج؛ إن كنت تنوي به الطلاق والفراق فهو يعد طلاقا، أما إذا لم تكن تنوي الطلاق بإخبارك لها بعدم رغبتك في إكمال الزواج، فلا يعد شيئا.
جاء في كتاب وَبَلُ الغَمَامَةِ في شَرْحِ عُمْدَةِ الفِقْهِ لابْنِ قُدَامَة: ألفاظ الكناية لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه نية مقارنة للفظة؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غيره من المعاني، فلا تتعين للطلاق إلا بنية، فإذا لم ينو الطلاق فلا يقع.. والكناية في الطلاق إلى قسمين: ....الثاني: خفية: وهي الألفاظ الموضوعة للطلقة الواحدة وألفاظها كثيرة نحو «الحقي بأهلك»، «ولا حاجة لي فيك»، ... انتهى.
وأما عن تلفظك بما في خيالك؟ فإن كنت متحققا أنك تلفظت بما يتردد في نفسك من صريح لفظ الطلاق بكلام منطوق سمعه غيرك أم لا فإن الطلاق يقع بذلك.
أما إذا لم يحصل منك نطق أصلاً، وإنما دار هذا الحديث في نفسك دون نطقك به بلسانك، فلا يترتب عليه شيء مما ذكر. وفي حالة ما إذا حصل الطلاق بالكناية مع النية أو باللفظ المنطوق به قبل المسيس، وقبل الدخول بالزوجة فإنه يعد طلاًقا بائنًا لا يمكن رجعتها إلا بعقد جديد، ومهر وشهود بعد رضى وليها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب: 49}.
والله أعلم.