الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الخاطب لم يعقد على أختك العقد الشرعي، فله الحقّ في المطالبة برد الذهب المسمى بالشبكة، ولا حقّ لأختك في شيء منه، وراجع الفتوى : 145839
أما الهدايا الأخرى غير الشبكة، إذا أهداها الخاطب، ففي جواز الرجوع فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط أن ترد له هداياه، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى : 122345
والله أعلم.