الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعمل في مجال الدعاية الطبية للأدوية، وترويجها، لا حرج فيه، من حيث الإجمال، لكن إذا طلب من العامل في هذا المجال الترويج لدواء مغشوش، أو بذل رشوة محرمة، فلا يجوز له فعل ذلك.
وعليه الامتناع مما هو محرم، وقد بينا حكم دفع المندوب هدية للطبيب؛ ليكتب لمرضاه الأدوية التابعة لشركته: 282304.
والله أعلم.