الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمال المدخر لأي غرض كان، تجب زكاته إذا حال عليه الحول، ابتداءً من اكتماله نصابًا، جاء في فتاوى لقاء الباب المفتوح للشيخ ابن عثيمين: إذا جمع الإنسان مالًا للزواج, أو ليشتري به بيتًا، أو ما أشبه ذلك، فإنه تجب عليه فيه الزكاة، حتى إن كانت حالته المادية متعبة؛ لأن المال تجب الزكاة فيه من حيث إنه مال، وإذا وجد مال عند أي إنسان، فإنه يجب عليه أن يزكيه. انتهى. وراجع المزيد في الفتوى: 221260.
وبناء عليه؛ فإذا كان ما تدخره من راتبك قد مضى عليه سنة قمرية بعد اكتماله نصابًا, فقد وجبت عليك زكاته، عن كل سنة على حدة، أما قبل اكتمال النصاب, أو حلول الحول, فلا زكاة عليك.
والمعتبر في نصاب الزكاة من الأوراق النقدية، هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين؛ لكونه الأحظ للفقراء، كما سبق تفصيله في الفتوى: 334966.
والله أعلم.