الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت تلك المرأة تتجر بهذا المال مثلًا، أو تضارب به، ثم إن عائده لا يكفيها، فيجوز دفع الزكاة إليها، وإن كانت تجب عليها الزكاة فيما تملكه من المال، ففي مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: من وجبت عليه الزكاة لوجود النصاب، ولكنه فقير، فهل تحل له الزكاة؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس كل من تجب عليه الزكاة، لا تحلّ له الزكاة، فيكون هو يزكِّي، ويزكَّى عليه. انتهى.
ولبيان حد الفقير الذي تدفع إليه الزكاة، تنظر الفتوى: 128146.
وأما إن كان ربح هذا المال يكفيها، أو كانت لا تتّجر به، بل تدّخره للمستقبل مثلًا، وكان بحيث لو أنفقت منه كفاها، فإنها لا تعطى من الزكاة -والحال هذه-.
وإن كان لا يكفيها، فإنها تعطى كفايتها لمدة سنة، وراجع للفائدة الفتوى: 399274.
والله أعلم.