الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف الفقهاء في حكم دخول الكافر المسجد والراجح الجواز إذا كان هناك مصلحة راجحة وإليك الأقوال مختومة بأدلة ترجيح ما ذهبنا إليه من الجواز:
القول الأول: أنه يجوز للكافر دخول جميع المساجد حتى المسجد الحرام، وإلى هذا ذهب الحنفية.
قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل وفد ثقيف في مسجده وهم كفار، ولأن الخبث في اعتقاهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجد، وحملوا قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا....) [التوبة:28] على أن المراد: دخولهم استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية.
القول الثاني: أنه يجوز للكفار دخول المساجد بإذن المسلمين إلا المسجد الحرام وكل مسجد في الحرم.
وإلى هذا ذهب الشافعية، انظر روضة الطالبين للنووي(1/296) وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وصرح بعض الحنابلة بأنها المذهب.
قال المرداوي في الانصاف: ليس لهم دخوله مطلقاً وهو المذهب…..(والرواية الثانية: يجوز بإذن مسلم كاستئجار لبنائه، ذكره المصنف في المغني والمذهب، قال في الشرح: جاز في الصحيح من المذهب.
قال في الكافي وتبعه ابن منجا: هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمي وصححه في التصحيح). انتهى. وقال ابن قدامة في المغني: (فأما مساجد الحل فليس لهم دخولها إلا بإذن المسلمين000
فإن أذن لهم في دخولها جاز في الصحيح من المذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد أهل الطائف فأنزلهم المسجد قبل إسلامهم.
وقال سعيد بن المسيب: قد كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه، وقدم عمير بن وهب فدخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم فيه ليفتك به فرزقه الله الإسلام). أهـ.
القول الثالث: لا يجوز للكافر دخول شيء من المساجد. وإلى هذا ذهب أحمد في رواية 000ووجهها كما قال ابن قدامة: أن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر ادع الذي كتبه ليقرأه. قال: إنه لا يدخل المسجد، قال: ولم؟ قال: إنه نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم. ولأن حدث الجنابة والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى.أهـ.
ونسب القرطبي هذا القول إلى أهل المدينة وقال:( وبذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ونزع في كتابه بهذه الآية (يعني قوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام ) ويؤيد ذلك قوله تعالى: ( في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه) [النور: 36] ودخول الكفار فيها مناقض لترفيعها، وفي صحيح مسلم وغيره "إن هذا المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر..." الحديث. والكافر لا يخلو عن ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم:" لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب"، والكافر جنب، وقوله تعالى: ( إنما المشركون نجس) فسماه الله تعالى نجساً فلا يخلو أن يكون نجس العين أو مبعداً من طريق الحكم، وأي ذلك كان فمنعه من المسجد واجب، لأن العلة وهي النجاسة موجودة فيهم، والحرمة موجودة في المسجد. انتهى كلام القرطبي.
القول الرابع: أن الكافر يمنع من دخول المسجد إلا لضرورة عمل وهذا مذهب المالكية.
قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير،( تنبيه: يمنع دخول الكافر المسجد أيضاً وإن أذن له مسلم إلا لضرورة عمل ومنها قلة أجرته عن المسلم وإتقانه، على الظاهر) انتهى . وقال الآبي في جواهر الإكليل 1/23 : (كشخص كافر ذكر أو أنثى فيحرم عليه دخوله إن لم يأذن له فيه مسلم، بل وإن أذن له فيه شخص مسلم إلا لضرورة كعمارة لم تمكن من مسلم أو كانت من الكافر أتقن).
انتهى. ونحوه في حاشية الدسوقي 1/138.
ومن الفقهاء من فرق بين الكافر الحربي، والذمي، وهو قول لبعض الحنابلة.
والراجح جواز دخول الكافر جميع المساجد إلا المسجد الحرام إذا دعت الحاجة لذلك، أو كان في دخوله مصلحة كدعوته إلى الإسلام، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد... الحديث.
ولفظ مسلم: فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد فقال: "ما عندك يا ثمامة"؟ قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ماشئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان في الغد فقال: " ما ذا عندك يا ثمامة"؟ فقال: عندي ما قلت لك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أطلقوا ثمامة" فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله... الحديث 0والحاصل أن كل من رجي دخوله الإسلام أوتألف قلبه لدفع شره عن المسلمين أو أن يساعد دخوله المسجد في تبديد تصوره السلبي للإسلام فلا ينبغي أن يكون دخوله محل خلاف فقصة ثمامة نص في الموضوع وهي واردة في صحيحي البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله فلا قول لأحد بعد قول وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والله أعلم.