الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالعقار لا تجب فيه الزكاة إلا إذا تملكه الشخص بنية البيع، وأما تملكه بنية أن يؤجره، فلا تجب الزكاة في عينه، وإنما تجب في غلته إذا بلغت نصاباً، وحال عليها الحول، وكذلك ما تملكه للسكن فلا زكاة عليه فيه.
وبناء على ذلك، فإذا لم تكن تملكت أيًّا من تلك الشقق بنية البيع، فلا يجب عليك زكاة في شيء منها حتى بعد سداد قيمتها، وإنما تجب عليك الزكاة في إيجار ما أجرته منها إذا بلغ نصابا، ولو بإضافته إلى ما عندك من مال، وحال عليه الحول.
والله أعلم.