الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالحكم أنه تجب عليك التوبة إلى الله عز وجل مما بدر منك لاشتماله على محظورين:
الأول: الحلف بغير الله عز وجل، حيث إنك حلفت بالصلاة والصيام.
وقد قال صلى الله عليه وسلم:
من حلف بغير الله فقد أشرك رواه
أبو داود وغيره من حديث
ابن عمر واللفظ له.
وقال صلى الله عليه وسلم:
من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت رواه
البخاري .
الثاني: الكذب، وذلك أنك كذبت في عذرك، وكان الواجب عليك أن تصدق في الكلام.
وأما الكفارة فلا كفارة عليك لأمرين:
الأول: أن الحلف بغير الله محرم ولا تجب فيه الكفارة، وإنما الواجب التوبة.
الثاني: أن اليمين التي حلفت عليها ليست يميناً منعقدة، وهي التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن.
وإنما حلفت على أمر مكذوب.
وانظر المزيد في الفتوى رقم:
26378
والله أعلم.