الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا جواز المعاملة المذكورة، وأن يكون لك ربح ما زاد على الثمن الذي حددته الشركة للبيع.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في الكافي: وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً. انتهى. وراجع الفتوى: 56105
وأمّا الهدية التي تعطيها الشركة لمن يشتري عدداً معيناُ من المنتجات؛ فالأصل أنّها من حقّ المشتري، لكن إن كانت الشركة عالمة وراضية بأخذك لهذه الهدية، فلا حرج عليك في أخذها حينئذ دون خداع منك للمشتري. وراجع الفتوى: 158613
والأصل أنّ المدير صادق فيما أخبرك به، لكن إذا كنت شاكاً في صدقه، فاسأل صاحب الشركة؛ لتكون على بينة من أمرك.
والله أعلم.