الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أبيك في أن يصلي بهذه الدرنقة ما دام يضره إزالتها، ثم الأولى أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، خروجا من خلاف من يرى انتقاض الوضوء بخروج الدم الكثير.
ولا حرج عليه أن يصلي بها في المسجد بشرط أن يأمن تلويثه، ودليل ذلك أن المستحاضة يجوز لها دخول المسجد والصلاة فيه إذا أمنت تلويثه، فعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّشْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِي رِوَايَةٍ: اعْتَكَفَ مَعَهُ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ، وَكَانَتْ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ وَالطَّشْتُ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد.
قال الشوكاني في شرح هذا الحديث: وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ مُكْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَصِحَّةِ اعْتِكَافِهَا وَصَلَاتِهَا، وَجَوَازِ حَدَثِهَا فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ أَمْنِ التَّلْوِيثِ، وَيَلْحَقُ بِهَا دَائِمُ الْحَدَثِ، وَمَنْ بِهِ جُرْحٌ يَسِيلُ. انتهى.
والله أعلم.