الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم -هداك الله- أن الصلاة من قعود لا تجوز إلا مع عدم القدرة على القيام، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا.
وهذا في الفرض، أما النفل فيجوز فعله من قعود مع القدرة على القيام، وما ذكرته ليس عذرا يبيح لك الصلاة قاعدا، فإنه يمكنك أن تقوم بجوار مكتبك وتصلي الصلاة المفروضة، ولا ينبغي لك أن تستحيي من أداء فريضة ربك، أو تخجل من إظهار شعائر دينك، بل عليك أن تعتز بالإسلام وتحمد الله أن هداك إليه، فعليك أن تصلي الصلاة لوقتها قائما ولا بد، وإن شق عليك صلاة كل من الظهر في وقتها والعصر في وقتها، فلك أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما للحاجة، وانظر الفتوى: 142323.
وأما أن تؤخرهما إلى خروج وقت العصر، فهذا لا يجوز بحال، ولا يجوز كذلك أن تصليهما من قعود -كما ذكرنا- والصلاة لا تستغرق إلا بضع دقائق لا نتصور أنك تعجز عن توفيرها، وليكن أمر دينك مقدما على ما عداه، فإن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة.
والله أعلم.