الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز العمل في بيع الخمر، ولا الإعانة عليه بأي صورة من الصور، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلعن شارب الخمر وحده، بل كما قال أنس رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه الترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
قال المباركفوري في (تحفة الأحوذي): "وبائعها" أي عاقدها، ولو كان وكيلاً أو دلالاً. اهـ.
وراجعي لمزيد الفائدة، الفتوى: 241021.
وعلى ذلك، فالعمل المذكور في السؤال لا يجوز.
وأما حاجة السائلة للكسب فهذا أمر آخر، فإن المسلم إذا وقع في ضرورة حقيقية بشروطها المعتبرة، جاز له فعل الحرام؛ استبقاءً لنفسه، كأن لا تجدي ما تأكلين أو تسكنين إلا من هذا العمل، أو ما هو أسوأ منه وأعظم حرمة.
وراجعي في ذلك الفتاوى: 147925، 140969، 155525، 59165.
والله أعلم.