الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي سأل عنه السائل -على فظاعته وشناعته- لا يعد لواطا، وإنما اللواط في الشرع هو مباشرة الرجل للرجل في دبره.
قال العدوي المالكي في حاشيته على كفاية الطالب: وحد اللواط، هو: تغييب الحشفة في دبر الذكر. انتهى.
ولتفاصيل أحكامه، نحيل إلى الفتوى: 22549، والفتاوى المحال عليها فيها.
والله أعلم.