الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حيث الإجمال نقول إن الفقهاء نصوا على أن موت أحد الشريكين يعتبر من أسباب انتهاء الشركة، جاء في الهداية للمرغيناني من كتب الحنفية: وإذا مات أحد الشريكين بطلت الشركة. اهـ
وجاء في مجلة الأحكام العدلية: إذا توفي أحد الشريكين أو جن جنوناً مطبقاً تنفسخ الشركة، أما في صورة كون الشركاء ثلاثة أو أكثر، فيكون انفساخ الشركة في حق الميت أو المجنون فقط، وتبقى الشركة في حق الآخرين. اهـ
وفي المدونة من كتب المالكية: قلت: أرأيت إذا مات أحد الشريكين؟ قال: إذا مات أحدهما، لم يكن للباقي منهما أن يحدث في المال الباقي، ولا في السلع قليلا ولا كثيرا، إلا برضا الورثة، لأن الشركة حين مات أحدهما انقطعت فيما بينهما، وصار نصيب الميت للورثة، وهذا رأيي. اهـ
وإذا شاء الورثة استمرار الشركة بعد موت مورثهم، فلا حرج، لكن لا بد من موافقتهم على ذلك. وهذا من باب الفائدة.
أما الافتاء في هذه القضية ومثيلاتها من قضايا المنازعات والخصومات، فلا بد من طرحها على المحاكم الشرعية إن وجدت، وإلا فيشافه بها أهل العلم من قبل طرفي الدعوى.
والله أعلم.