الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
إذا كان هذا الشخص قد ترك إخراج الزكاة خلال المدة المذكورة في السؤال، جهلاً بوجوبها عليه، أو جهلا بالأنصباء، أو بالأموال الزكوية ونحوه، ولم يكن معرضًا عن معرفة ما أوجب الله عليه، بل ربما لم تتوفر لديه، وسائل تعلم تلك الأمور، فنرجو له أن يكون معذورًا بذلك -إن شاء الله-، وكذلك الحال بالنسبة لكفارات اليمين التي صام عنها، وهو قادر على الإطعام أو الكسوة ظنًا منه أن الصيام والإطعام والكسوة مخير بينهما.
ولكن يجب على من يرثه إخراج الزكاة من تركته قبل قسمتها لجميع ما ترك إخراجه من السنين، إذ إن الزكاة لا تسقط في كل الأحوال بالجهل، ولا بالتقادم، وتبقى دينا في ذمته لا تبرأ إلا بإخراجها، ويجب على وارثيه إخراجها فورا.
قال النووي في المجموع: إذا مضت عليه سنون، ولم يؤد زكاتها لزمه إخراج الزكاة عن جميعها، سواء علم وجوب الزكاة أم لا.. انتهى.
وقال البهوتي في الروض المربع: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة. انتهى.
وقال ابن قاسم في حاشيته: فيخرجها وارث وغيره؛ لأنها حق واجب فلا تسقط بالموت كدين الآدمي وهو لا يسقط بالموت. انتهى.
وكذلك الكفارات التي علموا أنها قد لزمته وهو قادر على الإطعام أو الكسوة، ولم يطعم، ولم يكس، وصام بدلا من ذلك، فيجب عليهم إخراجها من تركته قبل قسمتها؛ لأن كفارة اليمين بنص كتاب الله تعالى لا يجزئ فيها الصيام إلا بعد العجز عن الإطعام والكسوة والعتق، قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ. {المائدة 89}.
والله أعلم.