الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعملك في شركة برمجيات تختص في إنشاء مواقع للمحتوى المتجدد كالمواقع الاخبارية، وشركات الطيران والمعارض، ونحو ذلك مما هو غير مختص بالحرام، ولا الحرام يغلب على نشاطه؛ لا حرج عليك فيه.
وأما شركة التأمين فلا يجوز العمل في إعداد الصفحات لها، أو التعاون معها مطلقا؛ لكون التأمين التجاري قائما على الغرر والقمار المحرم، وليست الحرمة فيها خاصة بالتأمين على الحياة فقط.
وعليه؛ فالواجب عليك رفض التعاون في ذلك المشروع، ولو لم تفعل فما اكتسبته من عملك فيه مال خبيث؛ لحرمة ذلك العمل. والكسب الخبيث يتخلص منه بدفعه للفقراء والمساكين. ولا ينتفع المرء به في خاصة نفسه أو عياله، إلا إذا كان فقيرا محتاجا.
قال النووي في المجموع: وإذا دفعه -المال الحرام- إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته؛ لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.