الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالفرق كبير بين البيع بالتقسيط والقرض، إذ القرض عقد من عقود التبرعات، وقد ذكرنا حقيقته في الفتوى رقم:
25889.
والبيع عقد من عقود المعاوضات، فالقصد من عقد القرض غالباً الإرفاق، والقصد من عقد البيع الانتفاع والربح، فإذا حصلت زيادة محددة في ثمن السلعة مقابل الزمن جاز، لأن للزمن حصة في الثمن، كما بيناه في الفتوى رقم:
1084.
أما الزيادة في القرض على رأس المال فمحرمة شرعاً، لأنها تنافي القصد من عقد القرض -وهو الإرفاق-، وللفائدة راجع الفتويين التاليتين:
11446،
17429.
والله أعلم.