الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان ظنك غالباً أنك نذرت الصوم فعليك الصوم، وإن كان الظن مرجوحاً أو متساوياً فعليك في هذه الحالة كفارة يمين، وراجعي الفتوى رقم:
2343.
أما الشك في النية فلا يؤثر في الحكم ما دمت قد تلفظت بالنذر قاصدة لذلك، وراجعي الفتوى رقم:
34075.
والله أعلم.