هل يجوز للزوجين إسقاط حقّ الرجعة؟

3-11-2019 | إسلام ويب

السؤال:
هل يتحول الطلاق الرجعي بائنا، بمجرد اتفاق الزوج مع الزوجة على إسقاط حقه في رجعتها خلال العدة؟
حدث خلاف مع زوجتي وطلقتها بدون عوض، عن طريق إرسال رسالة بالجوال لها.
وبعد 12 يوما من الطلاق، وعند الذهاب لتوثيق الطلاق، أصرت على أن يكتب في صك الطلاق أننا اتفقنا على ألا أراجعها في العدة، وأن أسقط حقي برجعتها. ولكني بعد مرور 25 يوما من الطلاق، أرجعتها عن طريق رسالة أرسلتها لها، وإخبارها بالهاتف، وإشهاد شاهدين على الرجعة. إلا أنها ترفض الرجعة، بحجة أني وعدتها ألا أراجعها. وأنه بمجرد الاتفاق على إسقاط حق الرجعة، تحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن.
فما هو الحكم الشرعي لرجعتي؟
أثابكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن، باتفاق الزوجين على ذلك، فالرجعة حقّ لله تعالى لا يملك أحد إسقاطه.

جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: فلو قال الزوج: طلقتك ولا رجعة لي عليك، أو أسقطت حقي في الرجعة، فإن حقه في الرجعة لا يسقط؛ لأن إسقاطه يعد تغييراً لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله. انتهى.
وعليه؛ فما دمت طلقت زوجتك طلقة رجعية، فلك رجعتها في العدة رضيت أو كرهت، وما حصل بينكما من الاتفاق على إسقاط حقّ الرجعة عند توثيق الطلاق؛ لا اعتبار له. وتراجع للفائدة، الفتوى: 116761
وإذا حصل بينكما نزاع فالفصل فيه يكون عن طريق القضاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net