الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يتحول الطلاق الرجعي إلى طلاق بائن، باتفاق الزوجين على ذلك، فالرجعة حقّ لله تعالى لا يملك أحد إسقاطه.
جاء في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: فلو قال الزوج: طلقتك ولا رجعة لي عليك، أو أسقطت حقي في الرجعة، فإن حقه في الرجعة لا يسقط؛ لأن إسقاطه يعد تغييراً لما شرعه الله، ولا يملك أحد أن يغير ما شرعه الله. انتهى.
وعليه؛ فما دمت طلقت زوجتك طلقة رجعية، فلك رجعتها في العدة رضيت أو كرهت، وما حصل بينكما من الاتفاق على إسقاط حقّ الرجعة عند توثيق الطلاق؛ لا اعتبار له. وتراجع للفائدة، الفتوى: 116761
وإذا حصل بينكما نزاع فالفصل فيه يكون عن طريق القضاء.
والله أعلم.