الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما جواب السؤال الأول والثاني: فيراجع في الفتاوى التالية:
16333،
12203،
21454،
1928.
وأما جواب السؤال الثالث: فيقال: إن كان هؤلاء العمال يكفيهم ما يتقاضون من راتب في سداد ضرورياتهم من مأكل ومشرب وملبس ومسكن ولو بالإيجار، فلا يجوز الدفع إليهم، لأنهم ليسوا بفقراء، وانظر لمعرفة من هو الفقير والمسكين الفتوى رقم:
13683، فإن صدق بينهم وصف المسكنة والفقر، فلك أن تدفع لهم الزكاة بنية الزكاة لا العيدية، ولا يلزم أن تخبرهم بأنها زكاة ما دمت نويت الزكاة وكانوا أهلا لها.
والله أعلم.