الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على هذا الرجل أن يرد ما أخذ من الشركة بغير حقّ، أو يتحلل من أصحاب الشركة ممّا أخذه بغير حقّ، فإن أحلوه فلا شيء عليه، وإلا فعليه رد هذه الأشياء إن كانت باقية عنده، وإن كانت تلفت أو ضاعت، فعليه رد مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل.
وإذا لم يعلم قدر ما أخذه بالتحديد، فإنّ عليه أن يتحرى قدر استطاعته، فيرد ما يطمئن أنّه قدر الحق أو أكثر منه.
قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام؛ فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام، ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ذمته برئت من الحرام. اهـ.
وإذا كان في الحال معسرًا ليس عنده ما يفضل عن حاجته، فهذه الأموال دين في ذمته، يجب عليه أداؤه للشركة متى قدر على ذلك، وراجع الفتوى: 180237.
والله أعلم.