الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما كنت تفعله غير مجزئ؛ لأن النجاسة إذا وردت على الماء القليل تنجس, وبقيت النجاسة لم تطهر. فالصواب هو أن تصب على موضع النجاسة, وليس وضع النجاسة في الماء. وراجع المزيد في الفتويين: 113711 ، 97136
أما ما يتعلق بالاستنجاء بالمناديل, فيكفيك مسح البول بمنديل واحد، بشرط أن تمسح ثلاث مرات، كل واحدة تعم محل النجاسة, ولا يشترط المسح بثلاثة مناديل, فإن المسح يجزئ بحجر واحد له ثلاث شُعَبٍ, كما نص على ذلك بعض العلماء. فالمهم هو حصول ثلاث مسحات تعم المحل.
مع التنبيه على أن كثيرا من أهل العلم لم يشترط المسح ثلاث مرات, بل يكفي عندهم الإنقاء بحيث لا يبقى للنجاسة أي أثر. وراجع التفصيل في الفتوى: 136435 وهي بعنوان: "هل تجزئ الصلاة إذا استنجى بأقل من ثلاث مسحات"
والله أعلم.