الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن كيفية احتساب زكاة عروض التجارة، وذلك في الفتوى رقم:
12853
وتقدم الكلام عن زكاة المؤسسات التي لها ديون وعليها ديون وحسابات بنكية وما شابه ذلك، وذلك في الفتوى رقم:
7675والفتوى رقم:
39871
ولا ندري ماذا يعني السائل بالديون المشكوك فيها، ولكن يعمل بالأحوط.
وتقدم الكلام عن زكاة البضائع الكاسدة، وذلك في الفتوى رقم:
383والفتوى رقم:
3078
وأما البضائع المنتهية (منتهية الصلاحية) فلا يجوز بيعها، ويجب إتلافها أو تسليمها للجهات المختصة لما فيها من الضرر على الأمة، وليست فيها زكاة لأنها غير متمولة أصلاً.
والله أعلم.