الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالواقع الحالي للعمل في مهنة الإرشاد السياحي لا يخلو غالبًا من بعض المنكرات، والمحاذير شرعية.
ومن ثم؛ فلا يجوز العمل في هذا المجال، إلا لمن يقدر على تجنب تلك المحاذير، وراجع في ذلك الفتويين: 6554، 33891.
وإذا جاز العمل، وكانت العمولة على شيء مباح، كالطعام الطيب، ونحو ذلك، فلا حرج في أخذ العمولة.
وأما إذا لم يجز العمل، أو كانت العمولة على أشياء فيها منكرات شرعية، كبيع الخمر وتناوله، فلا يجوز أخذها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه. رواه أحمد، وأبو داود، وصححه الألباني.
قال الحافظ ابن رجب في (جامع العلوم والحكم): فالحاصل من هذه الأحاديث كلها: أن ما حرم الله الانتفاع به، فإنه يحرم بيعه، وأكل ثمنه، كما جاء مصرحًا به في الرواية المتقدمة: «إن الله إذا حرم شيئًا، حرم ثمنه» وهذه كلمة عامة جامعة، تطرد في كل ما كان المقصود من الانتفاع به حرامًا. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين: كل حرام، فأخذ العوض عنه حرام، سواء ببيع، أو بإجارة، أو غير ذلك. اهـ.
والله أعلم.