الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمعاملات التمويل البنكي ليس كلها ربا، وليست داخلة في بيعتين في بيعة، ولكن منها معاملات تمويل مباحة.
فإذا اشترى البنك السيارة بطلب عميله، بناء على مواعدة بينهما، ثم باعها له البنك بثمن مؤجل -في الغالب- مع ربح معلوم. فهذه المعاملة جائزة، بشرط أن يمتلك البنك السيارة، ويحوزها قبل بيعها للعميل، ويتحمل تبعة الهلاك قبل التسليم، ولا يشترط على العميل غرامة تأخير عند التأخر في السداد.
وراجع ضوابط المرابحة في الفتاوى: 264301، 334336، 223585.
والله أعلم.