الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن أخاك قد مات بعد أبيك، فإن لأخيك حقا في تركة أبيك، وحقه لا يسقط بموته، بل ينتقل إلى ورثته ومنهن بناته.
وهذا لا يعني أن بنات أخيك يرثن من والدك، وإنما يرثن نصيب والدهن من تركة أبيه.
وليس لأخيك حق في تركة أمه ما دام أنه مات قبلها، وكذا ليس لبناته حق في تركة أمه؛ لأن بنت الابن لا ترث مع وجود الابن، بل أمك هي التي ترث من تركة ابنها المتوفى قبلها، وينتقل حقها إلى ورثتها.
وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.