الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فنهنئك على نعمة التوبة من هذه العلاقة الآثمة، وما ترتب عليها من إتيان الفاحشة، فاحمد ربك على هذه النعمة، واشكره بالجنان، واللسان، والأركان.
ومن أعظم ما تشكر به ربك أن تجتنب كل ما يدعو إلى الفتنة، والعودة لمثل هذا الفعل في المستقبل، وراجع الفتوى: 30194، والفتوى: 340240.
وإن كان هذا القرض ربويًّا، فلا يجوز لك كفالتها فيه؛ لأن في ذلك إعانة على الربا، ولا تجوز الإعانة على الباطل، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وانظر الفتوى: 19203.
وإن لم يكن هذا القرض ربويًّا، جاز لك كفالتها فيه، ولكن هذا قد لا يخلو من محاذير، ومن ذلك ما أشرت إليه من أن ذلك ربما جعلك في محل تهمة.
وينبغي للمؤمن أن يبتعد عن مواطن الشبهات، كما بينا في الفتوى: 55903. هذا من جهة.
ومن جهة أخرى: فإن هذا الأمر يمكن أن يبقي سببًا للتواصل بينك وبينها، وهذا قد يكون سببًا للفتنة، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، فينبغي أن تكون على حذر من ذلك، فالسلامة لا يعدلها شيء.
ونوصي بأن لا تترك هذه المرأة بحيث تستغل حاجتها من قبل بعض أهل الشر والفساد، وأن توجه للتواصل مع إخوانها وأخواتها، القائمين على المراكز والهيئات الإسلامية؛ ليعينوها في أمر دينها، وهدايتها، وصلاحها، ويعينوها في أمر دنياها بالبحث لها عن الزوج الصالح، الذي يغنيها عن الحاجة لمثل هذه القروض، أو بإفادتها بغير ذلك من الحلول.
والله أعلم.