الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
ففي البداية: نسأل الله تعالى الرحمة، والمغفرة لأمّك, وأن يسكنها فسيح جناته، إنه سميع مجيب.
ثم إذا كانت أمّك لم تترك ورثة غير من ذكرت, فلبناتها الست الثلثان؛ لقوله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي يوزّع بين الأخ والأخوات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان الأخ والأخوات من جهة الأب والأم معًا، أو من جهة الأب فقط.
وتقسم هذه التركة على ثمانية عشر سهمًا، لكل بنت سهمان, وللأخ سهمان, ولكل أخت سهم واحد.
فإن كان الأخ والأخوات من جهة الأمّ, فإن الجميع لا يرث مع البنات, بل يبقى المال كله للبنات: الثلثان فرضًا، والباقي ردًّا .
ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.