الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار البالغين في مذهب الحنابلة، وهو الذي نفتي به، ويصح فعلها في كل مكان، ولا يشترط لها المسجد، ولا يشترط لوجوبها سماع النداء، بل متى علمت بدخول الوقت وأمكنك فعل الجماعة، وجب عليك فعلها، وانظر الفتوى: 128394.
فإذا لم تصلِّ في المسجد جماعة، وجب عليك أن تصلي مع بعض أهلك، ويجزئك ذلك عن فرض الجماعة، ولو صليت منفردًا -والحال هذه-، أثمت، على القول بوجوب الجماعة.
وأما على القول بوجوب الجماعة في المسجد، فشرط وجوبها كونك تسمع النداء في الأوقات المعتادة، من غير مكبّر، وانظر الفتوى: 331864.
قال الشيخ ابن باز -وهو من الموجبين للجماعة في المسجد-: أما من كان بعيدًا عن المسجد، لا يسمع النداء إلا بالمكبّر، فإنه لا يلزمه الحضور إلى المسجد، وله أن يصلي ومن معه في جماعة مستقلة؛ لظاهر الأحاديث المذكورة.
فإن تجشّموا المشقة، وحضروا مع الجماعة في المساجد التي لا يسمعون منها النداء إلا بالمكبّر بسبب بعدهم عنها، كان ذلك أعظم لأجرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى. انتهى.
والله أعلم.