الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن زوجة الابن المذكور لا تحرم على زوج أمه, فيجوز له نكاحها إذا طلقها الابن طلاقا بائنا, ولم يوجد مانع من نكاحها.
جاء في كشاف القناع للبهوتي: (وتباح زوجة ربيبه) إن أبانها، أو خلت من الموانع لزوج أمه. اهـ
والله أعلم.