الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يتضح من السؤال أن البنك المذكور يدخل في مشاركة متناقصة مع الزبون، أو في عقد إجارة منته بالتمليك في بيت مثلا، ولكن البنك يحدد قيمة الإيجار بناء على ما ذكر في السؤال.
وإذا كان كذلك، فهذا لا يؤثر في جواز المعاملة؛ إذ المهم هنا معلومية الأجرة، ورضا الزبون بتلك الأجرة. وانضباط المعاملة في شروطها وبنودها بالضوابط الشرعية: شركة كانت أو إجارة.
وللوقوف على مزيد من التفصيل حول المشاركة المتناقصة، وعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، انظر الفتويين: 238231/ 338518
والله أعلم.