الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك دفع الزكاة لأمك وأبيك في نفقتهما الواجبة عليك من مطعم ومشرب وملبس ونحو ذلك، ولكن يجوز لك قضاء دينهما من الزكاة إن كانا من الغارمين المستحقين للزكاة، وانظر الفتوى: 121017.
فإن كانت أمك تملك أرضا تستغني عنها تستطيع ببيعها وفاء دينها، فليست من الغارمين المستحقين للزكاة. وانظر الفتوى: 100902، وانظر لبيان صفة الغارم المستحق للزكاة الفتوى: 127378.
وأما دفع الزكاة في مصاريف دراسة أختك، فيجوز في حالات بيناها في الفتوى: 170419، وما أحيل عليه فيها.
وأما أخوك، فإن كان دخله لا يكفيه لحاجاته الأساسية، فيجوز لك دفع الزكاة إليه، وهو أولى بها من غيره؛ لأنها على ذي الرحم صدقة وصلة. وراجع الفتوى: 234430 ، وما أحيل عليه فيها.
وانظر لبيان حد الفقير والمسكين المستحق للزكاة فتوانا: 128146.
والله أعلم.