الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز البيع المؤجل بزيادة على سعر المبيع نقداً، كما في الفتوى رقم:
14295
كما يجوز تخفيض ثمن السلعة سواء كان مؤجلاً أو حالاً، لأنه من المسامحة والتسهيل في البيع بدليل قوله صلى الله عليه وسلم:
رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه
البخاري في صحيحه.
والله أعلم.