الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن تكون الخطبة عن طريق أولياء المرأة، لكن تجوز خطبة المرأة الرشيدة إلى نفسها عند أمن الفتنة.
جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني -رحمه الله-: يجوز أن تخطب المرأة إلى نفسها، وإن كان لها أولياء. انتهى.
وعليه؛ فإن كانت الفتاة رشيدة، فقد حصلت الخطبة بما ذكرت، لكن الخطبة مجرد وعد بالزواج، لا يترتب عليها إباحة شيء من المرأة للخاطب سوى النظر إليها النظرة الشرعية. فالخاطب أجنبي عن المخطوبة، شأنه معها شأن الرجال الأجانب، فليس له أن يبادلها كلام الحب والغزل، أو يتوسع في الكلام معها أو المراسلة؛ سواء رضي أهلها بذلك، أو لم يرضوا.
وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى: 15127.
والله أعلم.