الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز إعطاء زكاة هذه الأخت لأخيها إن كانت تعلم، أو يغلب على ظنها أنه سيستعملها في أمر محرم؛ لأن الذي يستعمل المال في المحرم يعتبر سفيها، وإعطاؤه المال لذلك يعتبر من التعاون على المنكر، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
لكن ما دام عيال الرجل محتاجين، وتمر عليهم ظروف صعبة بسبب عدم مبالاته بأحوالهم، أو بأي سبب، وفيهم من يحتاج لدفع المصاريف الدراسية فلا بأس أن تدفعي زكاة مالك إلى والدتهم، حتى تصلح شؤون بيت أخيك منها.
قال العلامة محمد مولود في نظم الكفاف:
وأعط من تعذرت نفقته ممن عليه وجبت مؤونته.
وتكونين بذلك مثابة على دفعك لأسرة أخيك المفرط في حقها، وهم أرحامك وقرابتك.
والله أعلم.