الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال الفقهاء أن كتابة الطلاق كناية من كناياته، فالمرجع فيها نية الزوج بهذه الكتابة، ويمكنك مطالعة الفتوى: 8656.
فإن كان الحال ما ذكرت من أنك كتبت الطلاق ولم تنو إيقاعه، وأرسلت الرسالة وأنت لا تنويه، فلا يقع طلاقك. ولا عبرة بالنية بعد إرساله.
جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين -وهو من كتب الشافعية-: الْكِنَايَةُ لَا تَعْمَلُ بِنَفْسِهَا، بَلْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَتَقْتَرِنُ النِّيَّةُ بِاللَّفْظِ فَلَوْ تَقَدَّمَتْ، ثُمَّ تَلَفَّظَ بِلَا نِيَّةٍ، أَوْ فَرَغَ مِنَ اللَّفْظِ ثُمَّ نَوَى، لَمْ تُطَلَّقْ، فَلَوِ اقْتَرَنَتْ بِأَوَّلِ اللَّفْظِ دُونَ آخِرِهِ، أَوْ عَكْسُهُ، طُلِّقَتْ عَلَى الْأَصَحِّ ... انتهى.
ومن كتبه ناويا الطلاق؛ وقع طلاقه ولو لم يرسل الرسالة، وانظر الفتوى: 53312.
والله أعلم.