الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ندري ما تعنيه بالتعارض الذي أشرت إليه في سؤالك، فلو ذكرت لنا الفتاوى، لأمكننا النظر فيها.
وسبق أن بينا في الفتوى: 304894، جواز الصداقة مع فارق السن بضوابط معينة؛ فراجعها.
ولا شك في أنه قد ورد عن كثير من العلماء التحذير من صحبة المردان ومجالستهم، والنظر إليهم؛ لعظم الفتنة بهم، ولكن هذا لا يعني أن ذلك ممنوع بإطلاق.
فإذا أمنت الفتنة فلا حرج في صحبتهم ومجالستهم، والنظر إليهم، وخاصة إن دعت لذلك حاجة، أو رجيت منه مصلحة راجحة، وراجع الفتوى: 291907.
وإن لم تكن هنالك حاجة أو مصلحة راجحة، فينبغي اجتنابه ولو مع أمن الفتنة، احتياطا للدين، وإبراء للذمة والعرض.
ومن خشي الفتنة بالمجالسة، أو النظر أو الخلوة بغير الأمرد كالملتحي مثلا، والمحارم أيضا، فيجب عليه اجتنابهم.
وقد ذكرنا في الفتوى التي أحلناك عليها أخيرا، قول الشربيني الشافعي في كتابه مغني المحتاج: ويحرم نظر الأمرد بشهوة بالإجماع، ولا يختص هذا الأمر بالأمرد، بل النظر إلى الملتحي، وإلى النساء المحارم بشهوة حرام مطلقاً. اهـ.
والله أعلم.