الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمبلغ المذكور سواء الكلي أو ما بقي منه بعد الخسارة قد بلغ النصاب، وبلوغ النصاب هو الشرط الأول من شروط وجوب الزكاة، وأما الشرط الثاني فهو حولان الحول، وعليه فإن كان الحول مضى على المبلغ الكلي وتمكنت من إخراج الزكاة ولم تخرجها، فقد وجب عليك إخراج زكاة جميع المال، أما إن كان الحول لم يمض إلا على المبلغ المتبقي بعد الخسارة بمعنى أن الخسارة وقعت في أثناء الحول، فلا تجب عليك زكاة إلا ما مضى عليه الحول فقط، وانظر الفتوى رقم:
27624، والفتوى رقم:
14496.
والله أعلم.