الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحرم وضع المصحف على طاولة طاهرة -مهما كان طولها-، جاء في كشاف القناع: (و) يحرم (توسده) أي: المصحف (والوزن به، والاتكاء عليه)؛ لأن ذلك ابتذال له، (وإن خاف عليها) سرقة، (فلا بأس) أن يتوسدها للحاجة.
(ويكره مد الرجلين إلى جهته) أي: المصحف، (وفي معناه: استدباره، وتخطيه، ورميه إلى الأرض بلا وضع، ولا حاجة، بل هو بمسألة التوسد أشبه) قاله في الفروع، قلت: وكذا كتب علم فيها قرآن.
(ويباح تطييبه) أي: المصحف (وجعله على كرسي). اهـ. باختصار.
وراجع للفائدة الفتويين: 129659، 162955.
والله أعلم.