الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام الأب ينفق على الولد المذكور، وهو مكفي بنفقة والده؛ فإنه ليس لوالده أن يدفع له زكاته ليفتح مشروعًا تجاريًّا؛ لأنه بإنفاقه عليه يرتفع عنه وصف الفقر، ولا يكون من مصارف الزكاة.
والزكاة لها مصارف محددة، راجع بشأنها الفتوى: 13301، وانظر الفتوى: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.
والله أعلم.