الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيطهر المذي عند غسله مع غسل الجنابة؛ بشرط زوال عينه بنفس الغسلة، ولا يشترط تقدم غسله على الجنابة، في الأصح عند الشافعية، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ((ومن به) أي: ببدنه شيء (نجس، يغسله، ثم يغتسل)؛ لأنه أبلغ في التطهير. والنجس بفتح الجيم: النجاسة (ولا تكفي لهما غسلة) واحدة (وكذا في الوضوء) لأنهما واجبان مختلفا الجنس، فلا يتداخلان، وعلى هذا تقديم إزالته شرط، لا ركن (قلت: الأصح تكفيه. والله أعلم) كما لو اغتسل من جنابة وحيض، ولأن واجبهما غسل العضو، وقد حصل. ومحل الخلاف إذا كان النجس حكميًّا، كما في المجموع، ويرفعهما الماء معًا، ... فإن كان النجس عينًا، ولم تزل، بقي الحدث). اهـ.
وأما سؤالك عن اشتراط النية في التطهر من المذي، فيرى بعض العلماء أن المذي يجب فيه غسل الذكر والأنثيين.
ومن ثم؛ يوجبون النية في التطهر منه؛ لأن هذا الغسل عندهم تعبدي، وقد أوضحنا هذه المسألة في الفتوى: 138600، وفيها بينا أن الراجح عندنا هو قول الجمهور.
والله أعلم.